قدرت الله وجداني فخر

19

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

[ لا يقع الطلاق بالتخيير للزوجة ] ( ولا بالتخيير ( 1 ) ) للزوجة بين الطلاق والبقاء بقصد الطلاق ( وإن اختارت نفسها في الحال ) على أصحّ القولين ( 2 ) ، لما مرّ ( 3 ) ، وقول ( 4 ) الصادق عليه السّلام : « ما للناس والخيار ، إنّما هذا شيء خصّ اللّه به رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله » ( 5 ) . وذهب ابن الجنيد إلى وقوعه ( 6 ) به ، لصحيحة حمران عن الباقر عليه السّلام : « المخيّرة ( 7 ) تبين من ساعتها من غير طلاق » ( 8 ) ، . . .