قدرت الله وجداني فخر

173

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

عند عدم شرطه ( 1 ) . وقيل : إنّ الآية الأولى ( 2 ) منسوخة بآية الحدّ ( 3 ) ولم يثبت ( 4 ) ، إذ لا منافاة ( 5 ) بينهما ( 6 ) ، والأصل ( 7 ) عدم النسخ . وعلى الأوّل ( 8 ) هل يتقيّد جواز العضل ببذل ما وصل إليها ( 9 ) منه من ( 10 ) مهر وغيره ، فلا يجوز الزيادة عليه ، أم لا يتقيّد ( 11 ) إلّا برضاه ؟ اختار