قدرت الله وجداني فخر
159
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
إجابته ( 1 ) الفوريّة والمقارنة لسؤاله ( 2 ) ، بخلاف الخلع ( 3 ) . ولو قلنا بصحّته ( 4 ) من الأجنبيّ فهو خلع لفظا وحكما ( 5 ) ، فللأجنبيّ أن يرجع في البذل ما دامت في العدّة ، فللزوج حينئذ ( 6 ) أن يرجع في الطلاق وليس للزوجة هنا ( 7 ) رجوع في البذل ، لأنّها لا تملكه ، فلا معنى لرجوعها فيه ( 8 ) . ويحتمل عدم جواز الرجوع هنا مطلقا ( 9 ) ، اقتصارا ( 10 ) فيما خالف