قدرت الله وجداني فخر
152
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
ثمّ إن اعتبرنا اتباعه ( 1 ) بالطلاق فلا شبهة في عدّه طلاقا . وعلى القول الآخر ( 2 ) هل يكون فسخا أو طلاقا ؟ قولان ، أصحّهما الثاني ( 3 ) ، لدلالة الأخبار الكثيرة عليه ( 4 ) ، فيعدّ فيها ( 5 ) ، ويفتقر ( 6 ) إلى المحلّل بعد الثلاث . وعلى القولين ( 7 ) لا بدّ من قبول المرأة عقيبه ( 8 ) بلا فصل ( 9 ) معتدّ به ، أو