قدرت الله وجداني فخر
119
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
ولو مات سيّدها وهي ( 1 ) مزوّجة من غيره ( 2 ) فلا عدّة عليها قطعا ، ولا استبراء ( 3 ) . وكذا لو مات سيّدها قبل انقضاء عدّتها ( 4 ) ، أمّا لو مات ( 5 ) بعدها ( 6 ) وقبل دخوله ( 7 ) ففي اعتدادها منه ( 8 ) أو استبرائها ( 9 ) نظر ، من إطلاق النصّ ( 10 ) باعتداد أمّ الولد من موت سيّدها ، وانتفاء ( 11 ) حكمة العدّة والاستبراء ، لعدم