قدرت الله وجداني فخر
26
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
وجهلها ( 1 ) حالة الوطء ، لأنّه وطء محترم ، فلا بدّ له من عوض وقد بطل المسمّى فيثبت مهر مثلها في المتعة ( 2 ) المخصوصة . وقيل : تأخذ ( 3 ) ما قبضته ولا يسلّم الباقي ، استنادا إلى رواية ( 4 ) حملها ( 5 ) على كون المقبوض بقدر مهر المثل أولى من إطلاقها المخالف ( 6 ) للأصل ( 7 ) .