قدرت الله وجداني فخر
90
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
إيفاء المنفعة الواجبة عليه ( 1 ) بالعقد اللازم فيجب من باب المقدّمة ( 2 ) . والأقوى الرجوع فيه ( 3 ) إلى العرف ، فإن انتفى ( 4 ) أو اضطرب فعلى المستأجر ، لأنّ الواجب على الموجر إنّما هو العمل ، لأنّ ذلك هو المقصود من إجارة العين ( 5 ) ، أمّا الأعيان فلا تدخل في مفهوم الإجارة على وجه يجب إذهابها ( 6 ) لأجلها ، إلّا في مواضع نادرة . . .