قدرت الله وجداني فخر

83

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

( حلف الغارم ( 1 ) ) ، لأصالة عدم الزيادة ، ولأنّه منكر . وقيل : القول قول المالك إن كانت ( 2 ) دابّة ، وهو ( 3 ) ضعيف . [ الرابعة : مؤنة العبد والدابّة على المالك ] ( الرابعة ( 4 ) : مؤنة العبد والدابّة على المالك ) لا المستأجر ، لأنّها ( 5 ) تابعة للملك ، وأصالة عدم وجوبها على غير المالك . وقيل ( 6 ) : على المستأجر مطلقا ( 7 ) ، وهو ( 8 ) ضعيف . ثمّ إن ( 9 ) كان المالك حاضرا عندها ( 10 ) أنفق ، وإلّا استأذنه المستأجر في الإنفاق . . .