قدرت الله وجداني فخر
79
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
في المنع ( 1 ) ، وإذا ( 2 ) لم يحدث فيه حدثا وإن قلّ ، ( ولو أحدث فيه حدثا فلا بحث ) في الجواز ، للاتّفاق ( 3 ) عليه حينئذ . وعلى تقدير الجواز فالمشهور اشتراط إذن المالك في تسليم العين للمتقبّل ( 4 ) ، لأنّها ( 5 ) مال الغير فلا يصحّ تسليمه لغيره بغير إذنه ، وجواز إجارته لا ينافيه ( 6 ) ، فيستأذن ( 7 ) المالك فيه ، فإن امتنع رفع أمره إلى الحاكم ، فإن تعذّر ففي جوازه ( 8 ) بغير إذنه ، أو تسلّطه على الفسخ وجهان ، وجواز التسليم بغير إذنه مطلقا ( 9 ) خصوصا إذا كان المتقبّل ثقة قويّ .