قدرت الله وجداني فخر

73

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

للخيار ، لأنّ المعتبر منه ( 1 ) ما وقع في العوض المعيب الذي تعلّقت به المعاوضة وهو ( 2 ) هنا المنفعة وهي ( 3 ) تتجدّد شيئا فشيئا ، وما لم يستوفه ( 4 ) منها لا يتحقّق فيه التصرّف ، وإنّما يتخيّر ( 5 ) مع انهدام المسكن إذا أمكن الانتفاع به وإن قلّ ، أو أمكن إزالة المانع ، وإلّا ( 6 ) بطلت ، ولو أعاده ( 7 ) الموجر بسرعة بحيث لا يفوت عليه ( 8 ) شيء معتدّ به ففي زوال الخيار نظر ، من ( 9 ) زوال المانع ، وثبوت ( 10 ) الخيار