قدرت الله وجداني فخر

70

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

( تلفا بطلت ) الإجارة ، لتعذّر تحصيل المنفعة المستأجر عليها ، ( وإن كان ( 1 ) غصبا لم تبطل ) ، لاستقرار العقد بالقبض وبراءة ( 2 ) الموجر والحال أنّ العين موجودة يمكن تحصيل المنفعة منها ( 3 ) ، وإنّما المانع عارض ، ( ويرجع المستأجر على الغاصب ( 4 ) ) بأجرة مثل المنفعة الفائتة في يده ( 5 ) ، ولا فرق حينئذ ( 6 ) بين وقوع الغصب في ابتداء المدّة وخلالها . والظاهر عدم الفرق بين كون الغاصب الموجر ( 7 ) ، وغيره . [ لو ظهر في المنفعة عيب ] ( ولو ظهر في المنفعة عيب فله ( 8 ) الفسخ ) ، لفوات بعض الماليّة بسببه ( 9 ) في جبر ( 10 ) بالخيار ، ولأنّ الصبر على العيب ضرر منفيّ .