قدرت الله وجداني فخر

57

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

معيّنة ( 1 ) فالمطالب بها ( 2 ) من هي في يده ، وإن كانت ( 3 ) مطلقة فإن أجاز القبض أيضا فالمطالب الأجير ( 4 ) ، وإلّا ( 5 ) المستأجر ، ثمّ المستأجر ( 6 ) يرجع على الأجير بما قبض مع جهله ( 7 ) ، أو علمه وبقاء العين ( 8 ) ، وإن كان ( 9 ) عمله بجعالة تخيّر ( 10 ) مع عدم فسخ . . .