قدرت الله وجداني فخر

42

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

( أو لمولّاه ( 1 ) ) وهو من يدخل تحت ولايته ببنوّة ( 2 ) ، أو وصاءة ( 3 ) ، أو حكم ( 4 ) ، ( سواء كانت مملوكة له بالأصالة ) ، كما لو استأجر العين فملك منفعتها ( 5 ) بالأصالة لا بالتبعيّة للعين ثمّ آجرها ( 6 ) ، أو أوصى له ( 7 ) بها ، ( أو بالتبعيّة ( 8 ) ) لملكه ( 9 ) للعين . [ للمستأجر أن يوجر العين التي استأجرها ] ( وللمستأجر أن يوجر ) العين التي استأجرها ( 10 ) ، ( إلّا مع شرط ) الموجر الأوّل عليه ( 11 ) ( استيفاء المنفعة بنفسه ) . . .