قدرت الله وجداني فخر
21
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
لإمكان استيفاء المنفعة بموافقة الشريك ولا فرق بين أن يوجره ( 1 ) من ( 2 ) شريكه ، وغيره عندنا . [ لا يضمن المستأجر العين إلّا بالتعدّي ] ( ولا يضمن المستأجر العين ( 3 ) إلّا بالتعدّي ) فيها ( 4 ) ، ( أو التفريط ) ، لأنّها مقبوضة بإذن المالك ( 5 ) لحقّ القابض . ولا فرق في ذلك ( 6 ) بين مدّة الإجارة وبعدها ( 7 ) قبل طلب المالك وبعده ( 8 ) إذا لم يؤخّر مع طلبها اختيارا ، ( ولو شرط ( 9 ) ) في عقد الإجارة ( ضمانها ( 10 ) بدونهما فسد )