قدرت الله وجداني فخر
18
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
[ يجوز بيع ما يخرط خرطة ] ( وكذا ( 1 ) يجوز بيع ما يخرط ) . أصل الخرط أن يقبض باليد على أعلى القضيب ، ثمّ يمرّها ( 2 ) عليه إلى أسفله ( 3 ) ليأخذ عنه الورق ، ومنه ( 4 ) المثل السائر « دونه خرط القتاد ( 5 ) » . والمراد هنا ( 6 ) ما يقصد من ثمرته ورقه ( كالحنّاء ( 7 ) والتوت ( 8 ) ) بالتاءين المثنّاتين ( 9 ) من فوق . . .