قدرت الله وجداني فخر

16

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

البائع ، كما لو حصل مجموع التلف من قبله ( 1 ) . ( ولو قيل بأنّ الاختلاط إن كان قبل القبض تخيّر المشتري ) مطلقا ( 2 ) ، لحصول النقص مضمونا على البائع كما يضمن ( 3 ) الجملة كذلك ، ( وإن كان ( 4 ) بعده فلا خيار لأحدهما ( 5 ) ) ، لاستقرار ( 6 ) البيع بالقبض وبراءة ( 7 ) البائع من دركه بعده ( كان ( 8 ) قويّا ) . وهذا القول ( 9 ) لم يذكر في الدروس غيره جازما به ( 10 ) ، وهو حسن إن لم يكن الاختلاط قبل القبض بتفريط المشتري ، وإلّا ( 11 ) فعدم الخيار له