قدرت الله وجداني فخر
13
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
في مثل القثّاء ( 1 ) كما زعمه ( 2 ) الشيخ في المبسوط . [ يجوز بيع الخضر بعد انعقادها ] ( ويجوز بيع الخضر ( 3 ) بعد انعقادها ( 4 ) ) وإن لم يتناه عظمها ( 5 ) ( لقطة ( 6 ) ولقطات معيّنة ) أي معلومة العدد ( كما يجوز ( 7 ) شراء الثمرة الظاهرة ، وما يتجدّد في تلك السنة وفي غيرها ) مع ضبط السنين ، لأنّ الظاهر منها بمنزلة الضميمة ( 8 ) إلى المعدوم ، سواء كانت المتجدّدة من جنس ( 9 ) الخارجة أم