قدرت الله وجداني فخر
97
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
شرطه ( 1 ) الذي منه إصرار العاصي . وإنّما تختلف فائدة القولين ( 2 ) في وجوب قيام الكلّ به قبل حصول الغرض وإن قام به من فيه الكفاية وعدمه ( 3 ) . [ يستحبّ الأمر بالمندوب والنهي عن المكروه ] ( ويستحبّ الأمر بالمندوب ( 4 ) والنهي عن المكروه ( 5 ) ) ولا يدخلان ( 6 ) في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لأنهما واجبان في الجملة ( 7 ) إجماعا ، وهذان ( 8 ) غير واجبين ، فلذا أفردهما عنهما وإن أمكن