قدرت الله وجداني فخر
72
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
للخبر ( 1 ) . ولو بدر ( 2 ) مسلم فقتله فلا قصاص ولا دية ولا كفّارة وإن أثم ، وكذا لو قتله ( 3 ) من غير عجز . [ يعتبر البلوغ بالإنبات ] ( ويعتبر البلوغ ( 4 ) بالإنبات ) لتعذّر العلم بغيره من العلامات غالبا ، وإلّا فلو اتّفق العلم