قدرت الله وجداني فخر
137
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
بين شقّه ملبوسا ومنزوعا ( 1 ) ، ولا بين استيعابه ( 2 ) بالشقّ وعدمه ، ولا كفّارة بشقّه ( 3 ) على غير الولد والزوجة ، وأجازه ( 4 ) جماعة على الأب والأخ لما نقل من شقّ بعض الأنبياء والأئمّة عليهم السّلام فيهما ( 5 ) ، ولا في شقّ ( 6 ) المرأة على الميّت مطلقا وإن حرم . [ من تزوج امرأة في عدّتها ] ( وقيل : ( 7 ) من تزوج امرأة في عدّتها فارقها وكفّر بخمسة أصوع )