قدرت الله وجداني فخر

135

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

الرواية التي دلّت على الحكم السابق ، والمصنّف اعترف بضعفها في الدروس ، وليس بين المسألتين ( 1 ) فرق إلّا تحقّق الخلاف في الأولى دون هذه . والكلام في نتف بعض الشعر كما سبق ( 2 ) . ولا فرق بين الولد للصلب ( 3 ) وولد الولد وإن نزل ذكرا ( 4 ) أو أنثى لذكر . وفي ولد الأنثى ( 5 ) قولان ، أجودهما ( 6 ) عدم اللحوق ، ولا في الزوجة بين الدائم ( 7 ) والمتمتّع بها ، والمطلّقة ( 8 ) رجعيا زوجة ، ولا يلحق بها الأمة وإن