قدرت الله وجداني فخر
113
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
وقيل : يكفي كونها ( 1 ) ممّا يثبت بها ذلك عند الحاكم ، وهذا الحكم ( 2 ) في المولى مشهور بين الأصحاب لم يخالف فيه إلّا الشاذ ( 3 ) ، وأمّا الآخران ( 4 ) فذكرهما ( 5 ) الشيخ وتبعه جماعة منهم المصنّف ، ودليله ( 6 ) غير واضح . وأصالة المنع ( 7 ) تقتضي العدم . نعم لو كان المتولّي ( 8 ) فقيها فلا شبهة في الجواز ، ويظهر من المختلف أنّ موضع النزاع معه ( 9 ) لا بدونه .