قدرت الله وجداني فخر

16

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

أن تبلغ عشرا ففيها شاتان ( 1 ) ، ثمّ لا يجب شيء في الزائد إلى أن يبلغ خمس عشرة ففيها ثلاث ( 2 ) شياه ، ثمّ في عشرين أربع ، ثمّ في خمس وعشرين خمس ، ولا فرق فيها ( 3 ) بين الذكر والأنثى ، وتأنيثها ( 4 ) هنا تبعا للنصّ ( 5 )