السيد محمد حسين الطهراني
131
ولاية الفقيه في حكومة الإسلام
أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * وصلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ ولَعْنَةُ اللهِ عَلَى أعْدَائهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلى قيامِ يَوْمِ الدِّينِ ولَا حَولَ ولَا قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا . « 1 » لقد ورد قضاء الوطر هنا ( والذي بيّنا أنّه يعني الاستمتاع والدخول ) في موضعين ، الأوّل : فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً . والثاني : في ذيل الآية : فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً . وزوجة الابن بالتبنّي ليست بزوجة ابن ، سواء كان قد دخل بها أم لا ، فلا يختصّ هذا الحكم بصورة عدم الدخول . كانت هذه بشكل عامّ حقيقة قصّة زينب والأمر الولايتيّ لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، والتي جري بيانها وفقاً للآية القرآنيّة الشريفة
--> ( 1 ) ذيل الآية 37 ، من السورة 33 : الأحزاب .