السيد محمد حسين الطهراني
62
صلاة الجمعة
« النهاية » و « المبسوط » و « المصباح » ، والمحقّق في « الشرايع » و « النافع » و « المعتبر » ، وعن الشهيد في « البيان » و « الذكرى » و « الحواشي » ، والعلّامة في « المختلف » و « التذكرة » و « المنتهى » ، وكذا عن « جامع الشرايع » و « التلخيص » و « غاية المراد » و « الموجز الحاوي » و « المقتصر » وتعليق « الإرشاد » و « الميسيّه » ، والشهيد الثّاني في « الروض » و « الروضة » و « المقاصد العليّة » و « تمهيد القواعد » ، وظاهر « غاية المراد » و « نهاية الأحكام » و « كشف الغطاء » ، وكذا في « الجواهر » و « مصباح الفقيه » . القول الثالث : أنّها واجبة تخييراً مع الفقيه الجامع الشرائط ، وهو خيرة الشَّهيد في « اللمعة » و « المقاصد العليّة » و « جامع المقاصد » و « شرح الألفيّة » للمحقق الثّاني ورسالته في الجمعة ، وعن « التنقيح » و « فوائد الشرائع » و « الجعفريّة » و « إرشاد الجعفريّة » و « الغريّة » و « الدروس » . القول الرابع : أنّها واجبة تعييناً عند إقامة الإمام أو المنصوب من قِبَلِه ، ومستحبّة عند عدم قيام أحدهما ، ولا يجتزى بها عن الظهر ، هذا وقد ذهب بعض الأعلام من المتأخّرين ، « 1 » وبعض السادة من أساتذتنا إلى أنّها واجبة اجتماعاً لا عقداً بمعنى أنّ أصل عقدها لم يكن واجباً تعييناً ، ولكنّه على فرض عقدها وتحقّقها يجب السعي للجميع وحضورهم ، وربّما نسب إلى الشهيد في « غاية المراد » والفاضل المقداد في « التنقيح » القول بأنّ عقد الجمعة والاجتماع إليها مستحبّ لكنّه بعد العقد والاجتماع يتعيّن الجمعة ، فهذا قول آخر ، فعلى هذا أنّ جميع الأقوال على ما ظفرنا إليها سبعة .
--> ( 1 ) - وهو العلّامة الحاج السيد أبو القاسم الخوئي مد ظلّه وان ذهب اخيراً في مجلس بحثه على ما نقل عنه إلى الوجوب التخييري عقداً واجتماعاً . ( منه عُفي عنه ، في 18 / ج 1 / 1399 الهجريّة القمريّة )