تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي
57
الدر المنضود في أحكام الحدود
في سرقة الراهن الرهن و . قال المحقق : مسائل ، [ المسألة الأولى ] الأولى : لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن وإن استحق المرتهن الإمساك ولا الموجر العين المستأجرة وإن كان ممنوعا من الاستفادة مع القول بملك المنفعة لأنه لم يتحقق إخراج النصاب من مال المسروق منه حالة الإخراج . أقول : وقد نفى صاحب الجواهر عنه الخلاف والاشكال . والوجه في ذلك أنه وإن كان للمرتهن استحقاق إمساك العين كما أن المالك ممنوع عن التصرف فيه والاستفادة منه إلّا أن هذا الاستحقاق لا مالية له حتى يكون الراهن أو المؤجر سارقا والمنفعة غير موجودة وإن قلنا بملكها شرعا لكن على معنى استحقاق الانتفاع وهو غير المنفعة . قال في الجواهر : كل ذلك بعد المفروغية من اعتبار الملكية العينية في السرقة نصا وفتوى وللعرف انتهى . ومن المعلوم انهم رضوان الله عليهم أجمعين اعتبروا في السرقة ، الملكية العينية وفي المقام ليس كذلك . هذا مضافا إلى أن المنافع في المقام تدريجية ، ولم يتحقق منها حين السرقة ما يكون بمقدار النصاب إلى الربع دينار فلا وجه للقطع . المسألة الثانية قال المحقق : لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها لأن فيه زيادة إضرار نعم يؤدب بما يحسم الجرأة . أقول : وفي الجواهر بعد الحكم الأول : بلا خلاف أجده فيه بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه صريحا وظاهرا ، كما عن المبسوط نفى الخلاف فيه انتهى . ومستند هذا الحكم المخالف للأصل الروايات المستفيضة .