تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي
366
الدر المنضود في أحكام الحدود
وعلى الجملة فهذه الرواية ممّا لا بدّ ان يقال فيها بأن علمها عند أهلها فيرد علمها إليهم صلوات الله عليهم أجمعين ولعله كانت القضية متضمنة لجهات لم تذكر في هذه الرواية وكان الحكم بلحاظها على حسب القاعدة . وأمّا الروايات الأخرى فهي متفقة على عدم قتلها بل تحبس دائما . نعم هنا بحث وهو انه هل تحبس إلى أن تتوب أو أنها تحبس دائما بأن يكون الحبس الأبد حدها ؟ مقتضى عدم كون الحبس مغيى بالتوبة في هذه الروايات الشريفة هو الثاني فراجع رواية حماد وغياث وحريز وغيرها . وقد وقع النزاع في هذا المطلب بين علمي الفقه الشهيد الثاني وصاحب الجواهر . فقال الأول بأنه ليس في هذه الأخبار ما يقتضي قبول توبتها في الحالين والخبر الأول - صحيحة الحسن بن محبوب - كما تضمّن توبتها تضمن قبول توبة المرتد المذكر ولو حمل المرتد الذكر على الملي فيرد عليه ورود مثل ذلك في المرأة أيضا بأن يقال بان قبول التوبة منها مختصة بما إذا كانت ملية ، قال رحمه الله : فيمكن
--> وقال المجلسي في ذيله في كتاب ملاذ الأخيار 16 - 285 : صحيح وقد مرّ القول فيه انتهى وكذا في باب إرث المرتدّ من كتاب الإرث . وقال في الملاذ 15 - 406 : موثق ، وقد مضى في آخر باب السراري وملك الأيمان وهناك : فأصابها عتاق السرية وهو الظاهر وعمل بمضمونه الشيخ في النهاية وردّه ابن إدريس . وقال في القاموس : الداري العطار منسوب إلى دارين قرية بالبحرين بها سوق يحمل المسك من الهند إليها . وكذا في باب السراري وملك الأيمان . وقال في ذيله في الملاذ ج 13 ص 419 : موثق وقال في القاموس : الداري العطّار منسوب إلى دارن جزيرة بالبحرين بها سوق يحمل المسك من الهند إليها انتهى . وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : ان أعتق الرجل أمّ ولده فارتدت بعد ذلك وتزوّجت رجلا ذميا ورزقت منه أولادا كان أولادها الذمي رقّا للذي أعتقها فإن لم يكن حيا كانوا رقا لأولاده ويعرض عليها الإسلام فإن رجعت وإلا وجب .