تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي
307
الدر المنضود في أحكام الحدود
عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : سمعته يقول قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا أقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزّره « 1 » . وعن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا قد سرق هذا الرجل فقال : إنّي لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع من يأخذ ثم يخفى « 2 » . قوله عليه السلام : ثم يخفى ، يمكن أن يكون مجرّدا كما يمكن ان يكون مزيدا فيه من باب الإفعال ، وكيف كان فالظاهر أنّ المراد الخفاء حال الأخذ لا بعد ذلك وعليه فينطبق على السرقة المصطلحة التي توجب قطع اليد . عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : أربعة لا قطع عليهم : المختلس والغلول ومن سرق من الغنيمة وسرقة الأجير فإنّها خيانة « 3 » . وبهذا الاسناد انّ أمير المؤمنين عليه السلام أتى برجل اختلس درّة من أذن جارية فقال : هذه الدغارة المعلنة فضربه وحبسه « 4 » . عن سماعة قال : قال : من سرق خلسة خلسها لم يقطع ولكن يضرب ضربا شديدا « 5 » . محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام قال : لا قطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزّره ولكن أقطع من يأخذ ويخفى « 6 » .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 12 من أبواب حد السرقة ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 12 من أبواب حدّ السرقة ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 12 من أبواب حدّ السرقة ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 12 من أبواب حدّ السرقة ح 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 12 من أبواب حدّ السرقة ح 5 . ( 6 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 12 من أبواب حدّ السرقة ح 6 .