تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي
280
الدر المنضود في أحكام الحدود
المسألة الرابعة في صلب المحارب قال المحقق : يصلب المحارب حيا على القول بالتخيير ومقتولا على القول للآخر . أقول : ان مستند الأول هو ظاهر الآية الشريفة وكذا ظاهر بعض الروايات كخبر علي بن حسان عن أبي جعفر عليه السلام قال : من حارب « الله » وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل أو يصلب ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب . « 1 » إلى غير ذلك من الروايات المتضمنة للقطة « أو » الدالة على التخيير وأن الصلب قسيم للقتل . ومستند الثاني هو بعض الأخبار كخبر المدائني عن أبي الحسن الرضا عليه السلام فان فيه : إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل به وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب . « 2 » . ورواية داود الطائي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام فان فيها : فإذا ما هو قتل وأخذ قتل وصلب وإذا قتل ولم يأخذ قتل . « 3 » . ورواية الصدوق عن أبي عبد الله عليه السلام . وإذا حارب وقتل وصلب قتل وصلب . « 4 » . وهنا بحث وهو أنه على الأول اي على تقدير صلبه حيا فلو مات بذلك في الثلاثة فهو وأما لو مضت الثلاثة وانقضت ولم يمت بل بقي بعد حيا فما يصنع هناك ؟ وقد يتوهم عدم إمكان ذلك فإن حبل الصليب اي ما يصلب عليه ، إذا علق
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 1 من أبواب حد المحارب ح 11 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 1 من أبواب حد المحارب ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 1 من أبواب حد المحارب ح 6 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 1 من أبواب حد المحارب ح 10 .