تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي

270

الدر المنضود في أحكام الحدود

عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال : إن الله ليمقت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل « 1 » . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني إلا أنه قال فلا يحارب . وعن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام في رجل دخل دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار أيقتل به أم لا ؟ فقال : اعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شيء « 2 » . وعن الحسين بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة دخل عليها لص وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت المرأة على اللص فقتلته فقال : أما المرأة التي قتلت فليس عليها شيء ودية سخلتها على عصبة المقتول السارق « 3 » . وعن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن لص دخل على امرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها فوثبت عليه المرأة فقتلته قال : بطل دم اللص وعلى المقتول دية سخلتها « 4 » . وعن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته ؟ قال : ذهب دم اللص هدرا وكان دية ولدها على المعقلة [ 1 ] .

--> [ 1 ] وسائل الشيعة ج 19 باب 13 من أبواب العاقلة ح 3 والمراد بالمعقلة العاقلة فراجع الوافي ج 2 باب القصاص ص 121 . ( 1 ) وسائل الشيعة ج 11 باب 46 من أبواب جهاد العدو ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 19 باب 27 من أبواب القصاص في النفس ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 19 باب 13 من أبواب العاقلة ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 19 باب 13 من أبواب العاقلة ح 2 .