تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي
225
الدر المنضود في أحكام الحدود
أو غيره [ 1 ] خلافا لبعضهم حيث اعتبر كونه في البر والمواضع البعيدة ، ولكن عموم الآية يدفع ذلك . وهل يعتبر كون المحارب من أهل الريبة ؟ قال المحقق : وهل يشترط كونه من أهل الريبة ؟ فيه تردد أصحه أنه لا يشترط مع العلم بقصد الإخافة . أقول : اختلفوا في اعتبار كون المحارب من أهل الريبة وعدمه . فذهب جمع كالشيخ في النهاية والقاضي والراوندي والشهيد في الدروس إلى الأول [ 2 ] . وذهب الأكثر ومنهم المحقق في الشرائع إلى عدم الاشتراط بعد أنه كان بصدد الإخافة . والمراد من كونه من أهل الريبة كونه بحيث يحتمل في حقه ذلك بأن كان من قبل من أهل الشر والفساد في قبال من كان من الصلاح والسداد على حال لا يحتمل في حقه ذلك وحيث إن المراد من المحارب هنا ليس كل من أتى بحرام
--> [ 1 ] أقول : خلافا لمالك حيث اعتبر البعد من البلد بثلاثة أميال ولأبي حنيفة حيث اعتبر مسافة السفر ، راجع كشف اللثام . [ 2 ] قال الشيخ في النهاية ص 720 : المحارب هو الذي يجرد السلاح ويكون من أهل الريبة في مصر كان أو غير مصر ، في بلاد الشرك كان أو بلاد الإسلام ليلا كان أو نهارا فمتى فعل ذلك كان محاربا . انتهى . وقال ابن البراج في المهذب ج 2 ص 553 : من كان من أهل الريبة وجرد سلاحا في بر أو بحر أو في بلد أو غير بلد في ديار الإسلام أو في ديار الشرك ليلا أو نهارا كان محاربا . وقال الراوندي في فقه القرآن ج 2 ص 387 : من جرد السلاح في مصر أو غيره وهو من أهل الريبة على كل حال كان محاربا إلخ . وقال في الدروس الطبع القديم ص 167 والطبع الجديد ج 2 ص 59 : المحارب وهو من جرد السلاح للإخافة في مصر أو غيره ليلا أو نهارا .