تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي

22

الدر المنضود في أحكام الحدود

وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يسرق قال : ان كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله تعالى « 1 » . وهنا قد جعل الملاك هو تسع سنين فعندها تقطع يده بلا تفصيل بين المرات أصلا . واما ما ذكره المحدث الحر العاملي رضوان الله عليه بقوله : هذا محمول على قطع بعض الأصابع لما مر . فهو خلاف الظاهر فان الظاهر منها هو قطع اليد كالكبير [ 1 ] . وعن محمد بن خالد بن عبد الله القسري قال : كنت على المدينة فأتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد الله عليه السلام عنه ، فقال : سله حيث سرق هل كان يعلم أنه عليه في السرقة عقوبة ؟ فإن قال : نعم . قيل له : أي شيء تلك العقوبة ؟ فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخلّ عنه . فأخذت الغلام وسألته ، فقلت له : أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة ؟ قال : نعم . قلت : اي شيء هو ؟ قال : الضرب أضرب فخليت عنه « 2 » . ولم أعثر على من قال بهذا التفصيل الوارد في هذه الرواية . وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يسرق فقال : ان كان له سبع سنين أو أقل يرفع عنه فان عاد بعد سبع سنين قطعت بنانه أو حكّت حتى تدمى فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده ولا يضيع حد من حدود الله عز وجل « 3 » .

--> [ 1 ] أظن عدم ورود الاشكال عليه لأنه لا ينكر هذا الظهور الا أنه يقول بذلك ، بملاحظة سائر الروايات والأدلة . ( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 28 من أبواب حد السرقة ح 10 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 28 من أبواب حد السرقة ح 11 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 28 من أبواب حد السرقة ح 12 .