تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي
218
الدر المنضود في أحكام الحدود
العادة فهل هنا يقطع أم لا ؟ اختار في المسالك العدم . ثم إنه قال في المسالك : ويظهر من العبارة - أي قول المحقق : وان كان خروجها مما لا يتعذر بالنظر إلى عادته قطع إلخ - جواز تعجيل قطعه قبل الخروج حيث يكون الخروج معتادا والأولى الصبر إلى أن يخرج دفعا للاحتمال . وفي الجواهر : قلت : لا بأس بالتعجيل مع العلم بأنه خرج مع كونه في جوفه من الحرز وهو بالغ للنصاب إذ الفساد بعد ذلك غير قادح في ترتب القطع بعد حصول سببه ، نعم لو خرج فاسدا ولم يعلم بحاله قبل الخروج أو بعده أمكن عدم القطع للشبهة التي لا تجدي الأصول هنا في ارتفاعها . وكيف كان فالحق انه في الفرع الأخير أي ما إذا لم يتعذر خروجها تقطع يده . خلافا لبعض العامة حيث قال : لا قطع عليه لأنه بالابتلاع في حكم المستهلك وقد ضمنها بقيمتها بابتلاعها ولأنه أخرجها معه مكرها بدليل أنه ما كان يمكنه تركها والخروج دونها فهو كما لو نقب وأكره على إخراج المتاع . وهذا ممنوع .