تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي
20
الدر المنضود في أحكام الحدود
قال : يعفى عنه مرة ومرتين ويعزّر في الثالثة فإن عاد قطعت أطراف أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك « 1 » . يمكن أن يكون المراد من ذكر المرة والمرتين أنه يستحب العفو عنه في المرة الأولى ويجوز ذلك في الثانية . ومقتضى ذلك أنه يعزر في المرة الثالثة ويقطع أطراف أصابعه في الرابعة وأسفل منه في الخامسة . وهذا غير منطبق على تمام ما ذكره الشيخ قدس سره . وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سرق الصبي عفى عنه فإن عاد عزر فإن عاد قطع أطراف الأصابع فإن عاد قطع أسفل من ذلك « 2 » . ومقتضى هذه العفو مرة أو مرتين وتعزيره في الثانية فلا ينطبق على ما ذكره الشيخ كما لا يلتئم مع الأولى . وقال : أتى علي عليه السلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع « 3 » وهنا لم يبيّن أنه كان ذلك منه في المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة بل أهمل ذكر ذلك ويمكن الحمل على أنه كان في المرة الثالثة . وعن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الصبي يسرق فقال : إذا سرق مرة وهو صغير عفى عنه فإن عاد عفى عنه فإن عاد قطع بنانه فإن عاد قطع أسفل من ذلك . قال الشيخ الحر : ورواه الشيخ بإسناده عن أبي على الأشعري إلّا أنه قال : فإن عاد قطع أسفل من بنانه فإن عاد قطع أسفل من ذلك « 4 » . وعن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الصبيان إذا اتى بهم علي - عليا - عليه السلام قطع أناملهم من أين قطع ؟ قال : من المفصل مفصل الأنامل « 5 » .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 28 من أبواب حد السرقة ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 28 من أبواب حد السرقة ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 28 من أبواب حد السرقة ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 28 من أبواب حد السرقة ح 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 28 من أبواب حد السرقة ح 5 .