تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي
182
الدر المنضود في أحكام الحدود
الفصل بلا حصول القطع شهدوا بأنفسهم أو شهد شهود أخر بالسرقة الثانية فهنا وقع الخلاف فذهب بعض إلى تعدد القطع لكن الأقرب عدمه كالصورة السابقة وذلك لوحدة الملاك والعلة وهو كونه حدا فيتداخل أسبابه إلا مع فصل القطع . ومنها ما إذا وقعت السرقة مرارا ولم يظفر عليه وبعد ذلك شهد الشهود على سرقته ثم حد ثم بعد القطع شهدوا على سرقته الأخرى الواقعة قبل القطع أيضا وهنا أيضا خلاف فقال بعض بتعدد الحد فيجب بعد ذلك قطع رجله وبعض يقول بالتداخل وقد ذكر الشهيد الثاني أنه لو قيل بقطع الرجل في الفرع السابق فهنا أولى . ومقتضى رواية ابن بكير هو قطع الرجل في هذه الصورة بل هي نص في ذلك كما قال رحمه الله إلا أن في الرواية ضعفا عنده ولذا استوجه في المسالك التوقف ، وقوى في الروضة التداخل كما أن الشبهة الدارئة أيضا تقتضي ذلك . لا يجوز قطع اليسار مع وجود اليمين قال المحقق : ولا تقطع اليسار مع وجود اليمين بل تقطع اليمين ولو كانت شلاء وكذا لو كانت اليسار شلاء أو كانتا شلاوين قطعت اليمين على التقديرين . أقول : هنا فروع : الأول : ما إذا كانت يده اليمنى صحيحة والحكم هنا هو قطع اليمين عند السرقة ، وفي الجواهر : « إجماعا ونصوصا » فلا يقطع اليسار مع وجود اليمين كذلك . الثاني كون اليمين شلاء وهنا أيضا تقطع اليمين . الثالث : ما إذا كانت اليسار خاصة شلاء وهنا أيضا تقطع اليمين . الصحيحة . الرابع : ما إذا كانت اليمين واليسار شلاوين وفي هذه الصورة أيضا تقطع اليمين .