تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي

9

الدر المنضود في أحكام الحدود

التذّوه ثم ذهب عنهم وتركهم فأحال بعضهم على بعض « 1 » إلى غير ذلك من الروايات . كلام حول قيود التعريف ثم إنّه قد خرج بقيد الذكران الوطئ في دبر غير الإنسان كالحيوانات كما أنه قد خرج بذلك الوطئ في دبر المرأة من الإنسان . ثم إنه بعد أن الإيقاب المذكور في تعريف اللواط كان بمعنى الإدخال فهل المعتبر إدخال تمام الحشفة أو أنه يكفي في جريان الحكم إدخال بعضها ؟ بعد أنه لا إشكال في عدم اعتبار أزيد من ذلك . فنقول : اقتصر المحقق على ذكر الإيقاب بلا تعرّض للمتعلّق ولكن العلّامة أعلى اللّه مقامه ذكر المتعلّق قائلًا في القواعد عند تعريف اللواط : وهو وطي الذكر من الآدمي ، فإن كان بإيقاب وحدّه غيبوبة الحشفة في الدبر وجب القتل على الفاعل والمفعول إلخ . وفي المسالك تعرّض لما هو مورد البحث فقال بشرح عبارة المحقّق المذكورة : أراد بالإيقاب إدخال الذكر ولو ببعض الحشفة لأن الإيقاب لغة الإدخال فيتحقّق الحكم وإن لم يجب الغسل . ثم ردّ على العلّامة بقوله : واعتبر في القواعد في الإيقاب غيبوبة الحشفة ، ومطلق الإيقاب لا يدلّ عليه . انتهى . وقال السيّد في الرياض : إدخال الذكر في دبره ولو بمقدار الحشفة وفي الروضة انّ ظاهرهم الاتّفاق على ذلك وإن اكتفوا ببعضها في تحريم أمّه وأخته وبنته انتهى . وفي كشف اللثام بشرح عبارة القواعد المذكورة آنفا : لعلّة احتاط بذلك وإلا

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج 14 ب 17 من أبواب النكاح المحرّم ح 3 .