تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي
7
الدر المنضود في أحكام الحدود
في حدّ اللّواط قال المحقق قدس سره : الباب الثاني في اللواط والسحق والقيادة ، أمّا اللواط فهو وطي الذكران بإيقاب وغيره . أقول : اللواط في اللغة : قال في مجمع البحرين : لاط الرجل ولاوط إذا عمل عمل قوم لوط ، ومنه اللواط أعني وطي الدبر ، وفي الحديث : اللّواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر ، وفيه أيضا : إن أصل اللوط اللّصوق ، وهذا شيء لا يلتاط بقلبي أي لا يلصق به . انتهى . وقد عرّفه المحقق كما رأيت بوطء الذكران سواء كان بالإيقاب أي الإدخال ، أو غيره . والظاهر أنّ مقصوده اللواط الذي هو موضوع البحث في الفقه . في حرمة اللواط ثم إنه لا شك في حرمة اللّواط بل إنّ حرمته من ضروريّات الدين ودلّ عليها الكتاب المبين [ 1 ] وسنة سيّد المرسلين وأهل بيته الطاهرين صلوات اللّه
--> [ 1 ] فمن جملة تلك الآيات الكريمة قوله تعالى وَلُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَ تَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ . فَأَنْجَيْناهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ . الأعراف - 80 . ومنها قوله سبحانه وَلُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ : أَ تَأْتُونَ الْفاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ، فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا أَخْرِجُوا