تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي
76
الدر المنضود في أحكام الحدود
انّما ذلك على الشيء الدائم « 1 » . وهل سئل إسحاق ، الإمام الكاظم عليه السلام عن هذه المسئلة مرّتين واجابه الإمام عليه السلام عنها في كلّ مرّة بتعبير خاص أو انّه سئل مرّة واحدة الّا انه نقل مرّة لصفوان وأخرى ليونس وقد حصل النقل بالمعنى ؟ يحتمل الأمران . وكيف كان فقد صرّح فيه بعدم تحقّق الإحصان إذا كانت عنده المتعة . وفي مرسلة ابن أبي عمير عن هشام وحفص البختري عمّن ذكره عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل يتزوج المتعة أتحصنه ؟ قال : لا انّما ذاك على الشيء الدائم عنده « 2 » . وإرسالها غير قادح بعد ان تقرّر انّ مراسيل ابن أبي عمير كالمسانيد . وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال : لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملّك الذي لم يبن بأهله ولا صاحب المتعة « 3 » . قوله : لم يبن بأهله ، أي لم يدخل بها . وعلى الجملة فمقتضى هذه النصوص انّ صاحب المتعة ليس بمحصن وعلى ذلك فلا يترتّب على زناه سوى الجلد المقرّر في كتاب اللَّه سبحانه . عدم تحقّق الإحصان بالمحللة إذا زنى ولم تكن له زوجة دائمة ولا ملك يمين وانما كانت عنده أمة قد حلّلها مولاها له فهل هذا يكفي في إحصانه حتى يرجم أم لا ؟ الظاهر هو الثاني ويدلّ على ذلك أمور : 1 - التعليل الوارد في روايات المتعة وهو قوله عليه السلام : انّما هو على الشيء الدائم « 4 » فإنّ ذلك يفيد انّ الملاك والمعيار في صدق الإحصان هو ان
--> ( 1 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من أبواب الزنا الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من أبواب حدّ الزنا الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 3 من أبواب حدّ الزنا الحديث 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من أبواب حدّ الزنا الحديث 2 و 5 .