تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي
71
الدر المنضود في أحكام الحدود
عليه السلام إلخ . أقول : امّا الأصل والاحتياط فلا يرجع إليهما مع الدليل وامّا الرواية فالتحقيق ان يقال انّه قد وردت روايات تدلّ على ذلك ففي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الحرّ أتحصنه المملوكة ؟ قال : لا يحصن الحرّ المملوكة ولا يحصن المملوك الحرّة ، والنصراني يحصن اليهودية ، واليهودية يحصن النصرانية « 1 » . وفي صحيح آخر له عنه أيضا قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله أيحصن ؟ قال : لا ولا بالأمة « 2 » . وفي صحيحه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام . وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرّة كذلك لا يكون عليه حدّ المحصن ان زنى بيهوديّة أو نصرانية أو أمة وتحته حرّة [ 1 ] . ومفاد هذه الرواية اعتبار كون زوجته حرّة وكون الزنا أيضا بالحرّة ولكن هذه الروايات معارضة بعدّة اخبار تدلّ على تحقّق الإحصان بالأمة أيضا كالحرّة وهي مفتى بها ، هذا بالإضافة إلى كون هذه الصحيحة متضمّنة لما اجمع على بطلانه فإنها صريحة في عدم رجم من زنى باليهودية أو النصرانية أو الأمة وهذا يطابق فتوى العامّة ولعلّه يكون شاهدا على صدور الرواية تقيّة . واستدلّ لقول المشهور بأخبار وهي هذه : عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : ما المحصن رحمك اللَّه ؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن « 3 » . فهي بإطلاقها تدلّ على تحقّق الإحصان بالأمة أيضا كالزوجة الدائمة
--> [ 1 ] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من أبواب حدّ الزنا الحديث 9 وقد حمله الشيخ على ما في الوسائل والكشف على ما إذا كنّ عنده بعقد المتعة ، وفي كشف اللثام : وهو بعيد . ( 1 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 5 من أبواب حدّ الزنا الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 7 من أبواب حدّ الزنا الحديث 9 . ( 3 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من حدّ الزنا الحديث 1 .