تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي
431
الدر المنضود في أحكام الحدود
الخلاف المسئلة الأولى من باب الحدود : وأقلّ ذلك عشرة وبه قال الحسن البصري ، وقال ابن عباس : اقلّه واحد وقد روى ذلك أصحابنا أيضا . دليلنا طريقة الاحتياط لأنّه إذا حضر عشرة دخل الأقل فيه إلخ . ينبغي كون الحجارة صغارا قال المحقق : وينبغي أن تكون الحجارة صغارا لئلا يسرع التلف . وقال العلّامة في القواعد : ثم يرمى بالأحجار الصغار . وقال كاشف اللثام - بعد ذلك - لئلا يتلف سريعا ، وللأخبار . وقال الشهيد في اللمعة : وينبغي كون الحجارة صغارا لئلا يسرع تلفه انتهى . وقال الشهيد الثاني - بعد ذلك - بالكبار وليكن كما يطلق عليه اسم الحجر فلا يقتصر على الحصى لئلا يطول تعذيبه أيضا انتهى . أقول : وعلى هذا فلا يرمى بصخرة واحدة عظيمة تجهز عليه وتقتل بها سريعا بل ربما لا يصدق الرجم بذلك ولذا قال بعض بأنّه يرمى بالأحجار الصغار وانّه لا يجزى غير ذلك . ويدلّ على ذلك أو يؤيّده ما ورد في الاخبار من التعبير بالأحجار كما انّه يدلّ على ذلك صريحا النصوص الناطقة بذلك ففي رواية أبي بصير : ويرمى الإمام ثم يرمى الناس بعد بأحجار صغار « 1 » . وفي موثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : . ثم يرمى الامام ويرمى الناس بأحجار صغار « 2 » . وعلى هذا فلا بدّ من أن يكون بنحو يصدق الأحجار الذي هو لفظ الجمع ، وبناءا عليه - اى بناء على عدم صدق الرجم - لو ضرب بحجر كبير أسرع
--> ( 1 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 14 من أبواب الحدود الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 14 من أبواب الحدود الحديث 3 .