تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي
31
الدر المنضود في أحكام الحدود
هل يتحقّق الزنا بالوطي في دبرها ؟ قال المحقّق : ويتحقّق ذلك بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا . لكن قال ابن حمزة : في الوطي في دبر المرأة قولان أحدهما ان يكون زنى وهو الأثبت والثاني ان يكون لواطا انتهى « 1 » وقال الشيخ المفيد قدّس سرّه : الزنا الموجب للحدّ هو وطئ من حرّم اللَّه تعالى وطئه من النساء بغير عقد مشروع إذا كان الوطي في الفرج خاصّة دون ما سواه . انتهى « 2 » وقال شيخ الطائفة : الزنا الموجب للحدّ هو وطئ من حرّم اللَّه تعالى وطئه من غير عقد ولا شبهة عقد ويكون الوطئ في الفرج خاصّة انتهى « 3 » . فمقتضى بعض هذه الكلمات هو اختصاص الزنا بالقبل . وتظهر الثمرة في الأحكام الخاصّة المترتّبة على اللواط كإلقائه من شاهق مثلا . والظاهر انّ الزنا أعمّ من الإيلاج في القبل أو الدبر ، والفرج بحسب الظاهر أعمّ بالنسبة إلى كلّ واحد منهما كما انّ ظاهر الروايات أيضا عدم الفرق بينهما . ففي خبر حفص بن سوقة عمّن أخبره قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل يأتي أهله من خلفها قال : هو أحد المأتيّين فيه الغسل « 4 » . وفي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : قال : سألته : متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم « 5 » .
--> ( 1 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة الصفحة 409 . ( 2 ) المقنعة الطبع الجديد الصفحة 774 . ( 3 ) النهاية الصفحة 688 . ( 4 ) وسائل الشيعة الجلد 14 الباب 73 من مقدّمات النكاح ، الحديث 7 . ( 5 ) وسائل الشيعة الجلد 1 الصفحة 469 الباب 6 من أبواب الجنابة الحديث 1 .