تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي
308
الدر المنضود في أحكام الحدود
ومنها ما ورد بلفظ الزاني كرواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الزاني إذا زنى أينفى ؟ قال : فقال : نعم من التي جلد فيها إلى غيرها « 1 » . لكن في قبالها روايات ذكر فيها : من تزوّج ولم يدخل بها ، وهي على أقسام فمنها ما ورد بلفظ الإثبات وذلك كرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : والذي قد أملك ولم يدخل بها فجلد مأة ونفى سنة « 2 » . ومنها ما تضمّن النفي والإثبات كقوله عليه السّلام في رواية زرارة الأخرى : الذي لم يحصن يجلد مأة جلدة ولا ينفى والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مأة وينفى « 3 » « فتأمّل » . ومنها ما دلّ على بيان المورد الصالح لان يدلّ على عدم جريان الحكم في غيره وذلك كرواية محمّد بن قيس التي مرّ نقلها . هذه مجموعة الأخبار الدّالة على التقييد ، والكلام هنا في انّه هل تصلح هذه الروايات لتقييد المطلقات أم لا والّا فلا شكّ في كون المطلقات دليلا على العموم وانّ النفي جار في غير المحصن سواء كان قد تزوّج أم لا ، فلو استشكل في دلالة المقيّدات يؤخذ بالإطلاقات بلا كلام ، والظاهر عدم خلوّ ما يؤتى للتقييد عن الإشكال . أمّا رواية محمّد بن قيس ففيها إشكالات عديدة منها ما ذكره في الجواهر ومن قبله صاحب الرياض فيه من ضعف دلالتها وذلك لاحتمال كون التعريف من غير الامام وعدم العلم بكونه منه عليه السّلام حتّى يؤخذ به . ومنها ضعفها وعدم الجابر لها فإنّه وان ادّعى بعض عليه الشهرة واختاره العلّامة في المختلف وولده في الإيضاح وأبو العباس في المقتصر [ 1 ] إلّا
--> [ 1 ] راجع المختلف الصفحة 757 وإيضاح الفوائد الجلد 4 الصفحة 479 والمقتصر الصفحة 401 ونسب هو إلى القاضي وابن حمزة والصدوق وظاهر المفيد وتلميذه ، فراجع . ( 1 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 24 من حدّ الزنا الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 7 .