تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي
287
الدر المنضود في أحكام الحدود
ذكر المحصن والمحصنة ، وعلى هذا فالروايات الدّالة على وجوب الجمع بين الجلد والرجم في الشيخ والشيخة وان لم يكونا محصنين متروكة لم يعمل بها الأصحاب وهذا أمر يوجب وهنها فهي مطروحة لا يؤخذ بها ان لم يكن حملها على المحصن والمحصنة ، والنتيجة انّ الشيخ غير المحصن كالشاب كذلك يقتصر على جلده ولا يرجم . هذا تمام الكلام في المسئلة الثانية . وامّا الثالث وهو زنا الشابّ والشابّة إذا كانا محصنين فقال المحقّق : وان كان شابا ففيه روايتان إحديهما يرجم لا غير ، والأخرى يجمع له بين الحدّين وهو أشبه . أقول : فمن الروايات الدّالة على الرجم وحده رواية عبد اللَّه بن طلحة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما وإذا زنى النصف من الرجال رُجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن وإذا زنى الشابّ الحدث السنّ جلد ونفى سنة من مصره « 1 » . ومنها رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : الرجم حدّ اللَّه الأكبر والجلد حدّ اللَّه الأصغر فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد « 2 » . ومنها رواية سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : الحرّ والحرّة إذا زينا جلد كلّ واحد منهما مأة جلدة فأمّا المحصن والمحصنة فعليهما الرجم « 3 » . ومنها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : المحصن يرجم والذي قد أملك ولم يدخل بها فجلد مأة ونفى سنة « 4 » . ومنها ما عن الأصبغ بن بناته قال : اتى عمر بخمسة نفر أخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كلّ واحد منهم الحدّ وكان أمير المؤمنين عليه السّلام حاضرا فقال : يا عمر ليس هذا حكمهم قال : فأقم أنت الحدّ عليهم فقدّم واحدا منهم
--> ( 1 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 11 . ( 2 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 6 .