تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي

263

الدر المنضود في أحكام الحدود

وقال الشيخ المفيد : إذا فجر ذميّ بمسلمة كان حدّه القتل « 1 » . وقال أيضا : إذا زنى الذميّ بالمسلمة ضربت عنقه « 2 » . وقال ابن إدريس في السرائر : فامّا من يجب عليه القتل على كل حال . فهو كلّ من وطئ ذات محرم . وكذلك الذميّ إذا زنى بامرأة مسلمة فإنّه يجب عليه القتل على كلّ حال « 3 » . وقال السيّد المرتضى : وممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ الذميّ إذا زنى بالمسلمة ضربت عنقه « 4 » . وقال سلّار : ويقتل الذميّ إذا زنى بمسلمة على كلّ حال « 5 » . وقال ابن زهرة : ومنهم من يجب عليه القتل حرّا كان أو عبدا محصنا أو غير محصن على كلّ حال وهو من زنى بذات محرم له ووطئها مع العقد عليها والعلم برحمها منه أو زنى بامرأة أبيه أو غصب امرأة على نفسه أو زنى وهو ذميّ بمسلمة . وفي زنا الذمي بالمسلمة خرق للذمّة ومن خرق الذمّة فهو مباح القتل بلا خلاف . « 6 » . وقال ابن حمزة : امّا الزناة فضربان أحدهما يستوي فيه الإحصان وفقده ، والآخر لا يستويان ، فما يستويان فيه يكون موجبه القتل وهو في خمسة مواضع : الزنا بزوجة الأب وبجاريته التي وطئها وقهر المرأة على فرجها . وزنا الذميّ بالمسلم ووطئ كلّ ذات محرم مع العلم بأنّها ذات محرم بعقد كان أو بابتياع « 7 » . إلى غير ذلك من كلماتهم في المقام .

--> ( 1 ) المقنعة الصفحة 783 . ( 2 ) المقنعة الصفحة 778 . ( 3 ) السرائر الجلد 3 الصفحة 439 . ( 4 ) الانتصار الصفحة 261 . ( 5 ) المراسم الصفحة 251 . ( 6 ) راجع الجوامع الفقهية كتاب الغنية الصفحة 622 . ( 7 ) الوسيلة الصفحة 410