تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي
248
الدر المنضود في أحكام الحدود
خصم ؟ قال : ذاك على الإمام إذا رفعا اليه « 1 » . وما رواه عبد اللَّه بن بكير عن أبيه قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : من اتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت « 2 » . وهذه الروايات وان لم تدل على تعيين القتل لكن بضميمة ما ورد في تفسير « ضرب ضربه بالسيف أخذ السيف ما أخذ » بالقتل ، في حدّ اللواط ونكاح البهائم ، يحمل التعبير الوارد فيها أيضا على القتل . امّا الأوّل فهو ما رواه سليمان بن هلال عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يفعل بالرجل قال : فقال : ان كان دون الثقب فالجلد وان كان ثقب أقيم قائماً ثمّ ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ ، فقلت له : هو القتل ؟ قال : ذاك « 3 » . وامّا الثاني فهو ما رواه سليمان بن هلال أيضا قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يأتي البهيمة قال : فقال : يقام قائماً ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ ، قال : فقلت : هو القتل ؟ قال : هو ذاك « 4 » . فان الظاهر انّ مرجع الضمير في كلتيهما هو الضرب بالسيف ، وقد فهم الراوي منه القتل وسئل الإمام في ذلك وقرّره عليه الصلاة والسّلام وصدّقه في ذلك اى انّ المراد من الضرب بالسيف هو القتل . هذا مضافا إلى انّ الضرب بالسيف الوارد في هذا القسم من الروايات ، إذا كان على العنق كما هو مقتضى تقييد هذه بالروايات المقيّدة المتقدّمة فهو ملازم نوعا للقتل كما هو المعهود من حال مجرى حدود الحكّام ، وقد نقل وحكى من عاين وقعة قتل الرجل المظلوم اليزدي زائر بيت اللَّه الحرام ، بحكم القاضي
--> ( 1 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 19 من حدّ الزنا الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 19 من حدّ الزنا الحديث 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حدّ اللواط الحديث 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من أبواب نكاح البهائم الحديث 7 .