تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي
246
الدر المنضود في أحكام الحدود
يجمع مع مع القتل كما انّ الجلد قد يكون هو بوحدة غير مقرون بالجزّ أو التغريب وقد يكون الضرب بالسيف ثم الحبس إلى أن يتوب على القول بذلك كما انّه قد يكون القتل وحده بلا جلد وقد يكون الرجم كذلك . حد الزاني بالمحارم وكيف كان فقال امّا القتل فيجب على من زنى بذات محرم كالأمّ والبنت وشبههما . أقول : وليس المراد من الامّ خصوصها بل الامّ وان علت وهكذا البنت فالمراد : هي وان نزلت إلى غير ذلك من المحارم كالأخت الابي أو الأمّي أو كليهما والعمّة والخالة وان علتا وبنت الأخ وبنت الأخت وان نزلتا . وفي الجواهر : بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد بل الإجماع بقسميه عليه بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص الدّالة على ذلك في الجملة . وقال شيخ الطائفة في المبسوط : إذا ابتاع رجل ذات محرم له كالأخت والخالة والعمّة من نسب أو رضاع أو الأم والبنت من الرضاع فإنّه يحرم عليه وطيها فان خالف ووطئ مع العلم بالتحريم وجب عليه القتل عندنا وكذلك إذا وطئ ذات محرم له وان لم يشترها سواء كان محصنا أو غير محصن وقال قوم : عليه الحدّ وقال آخرون : لا حدّ عليه لانّه وطئ مملوكته فلم يجب عليه الحدّ كما لو كانت زوجته أو أمته خالصا انتهى « 1 » . قوله قدّس سرّه : وقال قوم إلخ لا بدّ من أن يكون هذا القوم من العامّة . ويمكن ان يستدلّ لذلك بروايات كرواية جميل بن درّاج قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يأتي ذات محرم أين يضرب بالسيف ؟ قال : رقبتة « 2 » . وعنه أيضا قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أين يضرب هذه الضربة ؟
--> ( 1 ) المبسوط الجلد 8 الصفحة 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 19 من أبواب حدّ الزنا الحديث 2 .