تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي

163

الدر المنضود في أحكام الحدود

ومنها خبر عبد اللَّه بن سنان : عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : حدّ الجلد في الزنا . والمرأتان توجدان في لحاف واحد « 1 » . ومنها خبر عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : كان علىّ عليه السلام . فإذا أخذ المرأتين في لحاف ضربهما الحدّ « 2 » . ومنها رواية أبى عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان علي عليه السلام إذا وجد . وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجرّدتين جلدهما كلّ واحدة منهما مأة جلدة « 3 » . ومنها رواية عبد اللَّه بن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : حدّ الجلد في الزنا . والمرأتان توجدان في لحاف واحد « 4 » . ومنها رواية أبى خديجة قال : لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد الّا وبينهما حاجز فان فعلتا نهيتا عن ذلك فان وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كلّ واحد منهما حدّا حدّا « 5 » . وامّا ما يعارض ذلك فمنها رواية معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : المرأتان تنامان في ثوب واحد ؟ فقال : تضربان : قلت : حدّا ؟ قال : لا . « 6 » . ومنها رواية سليمان بن هلال قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللَّه عليه السلام . قلت : فامرأة نامت مع امرأة في لحاف ؟ فقال : ذواتا محرم ؟ قلت : لا . قال : من ضرورة ؟ قلت : لا ، قال : تضربان ثلاثين سوطا « 7 » . وامّا قيد المحرميّة وعدمها الذي ورد في هذه الرواية - رواية سليمان

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حدّ الزنا الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حدّ الزنا الحديث 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حدّ الزنا الحديث 15 . ( 4 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حدّ الزنا الحديث 23 . ( 5 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حدّ الزنا الحديث 25 . ( 6 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حدّ الزنا الحديث 16 . ( 7 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حدّ الزنا الحديث 21 .