تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي
162
الدر المنضود في أحكام الحدود
كان علىّ عليه السلام إذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ « 1 » . ورواية أبى عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان علىّ عليه السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مأة جلدة كلّ واحد منهما « 2 » . وامّا ما يعارض ذلك فمنها ذيل الرواية الواردة في قصة عباد البصري وفيها : فقال : غير سوط . ومنها رواية معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام . قلت الرجلان ينامان في ثوب واحد ، قال : يضربان ، قال : قلت : الحدّ قال : لا « 3 » . ومنها رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد قال بجلدان غير سوط واحد « 4 » . ومنها رواية سليمان بن هلال قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللَّه عليه السلام فقال : جعلت فداك ، الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد فقال : ذوا محرم ؟ فقال : لا ، قال : من ضرورة ؟ قال : لا ، قال : يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا « 5 » . ومنها رواية حفص البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : اتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد تحت فراش رجل فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فلُوثّ في مخرؤة « 6 » . وامّا المرأتان ، فالروايات الدالة على لزوم الحدّ عليهما كثيرة منها رواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام المتقدّمة ففي آخرها : والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحدّ .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حدّ الزنا الحديث 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حدّ الزنا الحديث 15 . ( 3 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حدّ الزنا الحديث 16 . ( 4 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حدّ الزنا الحديث 18 . ( 5 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حدّ الزنا الحديث 21 . ( 6 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 6 من حدّ اللواط الحديث 1 .