تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي

156

الدر المنضود في أحكام الحدود

وعن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد جلدا مأة مأة « 1 » . وعن سلمة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : انّ عليا عليه السلام قال : إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كلّ واحد منهما مأة « 2 » . إلى غير ذلك من الاخبار بهذا المضمون . ولا شك في دلالة هذه الروايات على انّ حدّ المجتمعين في لحاف واحد هو الجلد ، والظاهر من الجلد والحد هو حدّ الزنا مأة جلدة كما صرّح بكون حدّ ذلك مأة جلدة التي ، التي هي حدّ الزنا في قسم منها كما عرفت . وامّا الاخبار الدّالة على التعزير حيث استثنى فيها من المائة ، واحدة فهي هذه : عن زيد الشّحام عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان في اللحاف قال : يجلدان مأة مأة غير سوط « 3 » . وعن أبان بن عثمان قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : انّ عليّا عليه السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد فجلد كلّ واحد منهما مأة سوط غير سوط « 4 » . وعن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد قال : يجلدان غير سوط واحد « 5 » . وعن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : انّ عليا عليه السلام وجد رجلا وامرأة في لحاف واحد فضرب كلّ واحد منهما مأة سوط الّا سوطا « 6 » . إلى غير ذلك من الروايات الشريفة الدالة على التعزير . والأمر الصعب جدّا هو الجمع بين هاتين الطاثفتين من الروايات ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حدّ الزنا الحديث 10 . ( 2 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حدّ الزنا الحديث 24 . ( 3 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حدّ الزنا الحديث 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حدّ الزنا الحديث 19 . ( 5 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حدّ الزنا الحديث 18 . ( 6 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حدّ الزنا الحديث 20 .