السيد عبد الأعلى السبزواري
84
جامع الأحكام الشرعية
ركعات لصلاة الظهر قبلها ، وثمان لصلاة العصر قبلها أيضا ، وأربع للمغرب بعدها ، وركعتان من جلوس تعدان بركعة بعد العشاء لها ، وثمان ركعات صلاة الليل ، وركعتا الشفع بعدها وركعة الوتر بعدها وركعتان للفجر قبل الفريضة . ( مسألة 1 ) : الصلاة المندوبة كلها يؤتى بها ركعتين كصلاة الصبح إلا الوتر ، ويجوز الاقتصار على بعض النوافل المتقدمة كما يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر أو على الوتر خاصة ، وفي نافلة المغرب على ركعتين ويجوز الإتيان بالصلوات المندوبة جالسا حتى في حال الاختيار ولكن الأولى حينئذ عدّ ركعتين بركعة واحدة حتى في الوتر فيؤتى بها مرّتين ويجوز الإتيان بها في حال المشي . ( مسألة 2 ) : وقت الظهرين من الزوال إلى الغروب وتختص صلاة الظهر من أوله بمقدار أدائها وتختص العصر من آخره كذلك وما بينهما مشترك بينهما ، والمراد باختصاص الظهر بأول الوقت عدم صحة صلاة العصر إذا وقعت فيه عمدا ، وأما إذا صلّى العصر في الوقت المختص للظهر سهوا صحت صلاته . ( مسألة 3 ) : الزوال هو منتصف النهار « ما بين طلوع الشمس وغروبها » ويعرف بالساعة المتعارفة إذا حصل منها الاطمئنان . ( مسألة 4 ) : وقت العشاءين من الغروب إلى نصف الليل للمختار ( غير المعذور ) وتختص المغرب من أوله بمقدار أدائها والعشاء من آخره كذلك وما بينهما مشترك بينهما . وأما المعذور - كالناسي أو المضطر لنوم أو حيض - فيمتد وقتهما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر ويختص العشاء من آخره بمقدار أدائها . ( مسألة 5 ) : وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى شروق الشمس والفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق ويتزايد وضوحا وجلاء وقبله الفجر الكاذب وهو البياض الممتد عموديا محاطا بالظلام من جانبيه فيضعف حتى ينمحي .